||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459256
عدد الزيارات اليوم : 9596
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد دورة تدريبية للموظفين الاداريين حول قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية

قانون - نظمت دائرة التدريب في مكتب النائب العام خلال الفترة الواقعة بين 23-24/8/2013، دورة تدريبة لـ 25 من الموظفين الإداريين العاملين في مكاتب النيابة العامة في محافظات جنين، طوباس، قلقيلية، طولكرم، ونابلس، حول قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وذلك في فندق نورث جيت في مدينة جنين .


قام بالتدريب في اليوم الأول الأستاذ / بهاء الأحمد _ رئيس نيابة طولكرم، حيث قدم عرضآ وشرحآ لقانون العقوبات وتناول فيه المواضيع التالية : تعريف عام بقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المطبق في فلسطين، أهميته، أهدافه، نطاق سريانه من حيث الزمان والمكان والأشخاص. العقوبات بصورة عامة وأنواعها، سقوط الأحكام الجزائية، الجريمة وعناصرها، المسؤولية، موانع العقاب، الجهل بالقانون، القوة القاهرة، إنتفاء المسؤولية، والإعفاء من العقوبة والأسباب.

 

كما قام في التدريب في اليوم الثاني الأستاذ / عبد الناصر دراغمة _ رئيس نيابة جنين، حيث قدم شرحآ مفصلآ حول عدد من المواضيع العامة في قانون الإجراءات الجزائية مثل: تعريف عام بقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2013، مفهوم الدعوة الجزائية، إنقضاء الدعوى الجزائية ، الإستجواب، مذكرات الحضور والإحضار، التوقيف والحبس الإحتياطي، الإفراج بكفالة، إختصاص المحاكم في المواد المدنية والجزائية، وتبليغ الأوراق القضائية .

 

وأثار المشاركون خلال جلسات التدريب العديد من الأسئلة حول المشاكل القانونية التي تواجههم أثناء عملهم وحصلوا على الإجابات اللازمة بخصوصها، وأبدوا سعادتهم بعقد مثل هذه اللقاءات والدورات التدريبية لما لها من أثر إيجابي وكبير في زيادة معرفتهم بالجوانب القانونية .

 

يأتي إنعقاد هذه الدورة التدريبة في إطار تنفيذ خطة التدريب الشاملة المقرة من قبل النائب العام لعام 2013 والتي تستهدف رفع قدرات كادر النيابة العامة بشقيه الفني والإداري وبما يساعدهم في إكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتأدية مهامهم بفعالية وإقتدار، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للجمهور والنهوض بقطاع العدالة .

 

من الجدير بالذكر أن هذا التدريب عقد بالتعاون وبتمويل من مشروع دعم قطاع العدالة JSAP والممول من مكتب شؤون مكافحة المخدرات الدولية INL التابع لوزارة الخارجية اللأمريكية، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة الى دفع قدرات مكاتب النيابة العامة الفلسطينية .

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 24-08-2013 08:22 مساء  الزوار: 1352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved