||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634146
عدد الزيارات اليوم : 5605
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
(مواعيد تقديم طلبات التسجيل للمحامين المتدربين)

قانون- يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وفقا للنظام الداخلي المعمول به في نقابة المحامين فإن اخر موعد لتقديم طلبات تسجيل المحامين في سجل المحامين المتدربين هو حتى 31/7/2013 وتقدم الطلبات في مقرات النقابة على ان تكون هذه الطلبات مستوفيه كامل الشروط وفقا لنظام التدريب.

علما بان نظام التدريب المتعلق بالتسجيل قد نص على ان تقدم الطلبات مرتين في السنه خلال شهر كانون ثان وينظر فيها خلال شهر نيسان وخلال شهر تموز وينظر فيها خلال شهر ايلول.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-07-2013 07:41 مساء  الزوار: 1156    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved