|| |
|
||||
نقابة المحامين تستنكر الاعتداء الاّثم على الزميل المحامي فهد الشويكي
قانون- نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الآثم الذي وقع على الزميل المحامي فهد الشويكي بالتهديد عبر رسائل هاتفية تتضمن تهديداً بالحاق الاذى به وبأسرته وذلك نتيجة تأديته لواجبه المهني إن نقابة المحامين إذ تدين هذا الاعتداء بشدة وتنظر له ببالغ الخطورة ،تطالب الجهات المختصة بضرورة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة مجلس نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-07-2013 09:53 مساء الزوار: 2008 التعليقات: 0
|