||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637611
عدد الزيارات اليوم : 9070
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تطالب رئيس الوزراء بضرورة تطبيق قانون نقابة المحامين المتعلقة بوزارة الاقتصاد

قانون - نقابة المحامين تطالب دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بالتدخل لدى وزير الاقتصاد الوطني لرفضه تطبيق قانون نقابة المحامين رغم المطالبات المتكررة والمتعلقه بإلزام كل شركه سواء كانت شركه مساهمه محلية أو اجنبية تعمل في فلسطين أن تعين وكيلا لها من المحامين المزاولين في فلسطين وكذلك لا تنظم السندات بأنواعها وعقود الشركات 

 

وأنظمتها وكافة العقود أمام الجهات المختصه إلا اذا كانت منظمه من قبل محامي مزاول ومصادق عليها من قبل نقابة المحامين.

 

فيما يلي النص الكامل للكتاب الموجه لرئيس الوزاراء،،،


دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله         حفظه الله ،،،

تحية الحق والعروية ،،،

 

الموضوع : تطبيق القوانين النافذة

 

يهديكم نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين تحياتهم واحتراماتهم ، اننا في مجلس نقابة المحامين ومنذ انتخابنا بتاريخ 27/4/2012 وبعد عدة محاولات لفتح قنوات مع وزارة الاقتصاد الوطني وذلك لغايات تنفيذ القوانين الفلسطينية النافذة ومن ضمنها قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته الا اننا لم نتلقى أي إجابة على مراسلاتنا الكتابية من قبل معالي وزير الاقتصاد الوطني د.جواد الناجي.

واستنادا الى نص المادة 20 فقرة 5/ج من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته (على كل شركة مساهمة محلية او اجنبية تتعاطى اعمالها في فلسطين ان تعين وكيلا لها من المحامين المزاولين في فلسطين)

 

والمادة 3 من لائحة السندات العدلية والشركات والعقود (لا تنظم السندات بأنواعها وعقود الشركات وانظمتها وكافة العقود ولا تقبل لدى الجهات المختصة ما لم تكن منظمة من قبل محام مزاول ممهورة بخاتمه وتوقيعه مصادق عليها من قبل النقابة )

إلا ان وزارة الاقتصاد لا تقوم بتطبيق هذه المواد الامر الذي يعتبر مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة ويلحق افدح الضرر بالمحامين واعمالهم.

راجين منكم العمل على تصويب هذا الموضوع.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

 

 

تحريرا بتاريخ 20/7/2013                                                            

 

                                                                                                  نقيب المحامين

                                                                                                       الاستاذ

                                                                                                 حسن شبانة

 

 


الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-07-2013 12:06 صباحا  الزوار: 1091    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved