|| |
|
||||
النيابة العامة تتفقد مركز الاصلاح والتأهيل في الخليل
قانون- المكتب الاعلامي: قام وكيل نيابة جنوب الخليل الاستاذ خضر الطوباسي يوم أمس بزيارة الى مركز الاصلاح والتأهيل في بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، وذلك بقصد تفقده والتحقق من صحة السجلات والالتزام بالقانون والتأكد من المذكرات القضائية الصادرة بحق النزلاء. وخلال الزيارة التي تأتي مع حلول شهر رمضان المبارك، اجتمع وكيل النيابة الى النزلاء داخل المركز واستمع الى مطالبهم ليتم معالجتها وفق القانون مطلعاً على الظروف المعيشية والصحية داخل مركز الاصلاح. واكد وكيل النيابة انه سيتم متابعة مطالب النزلاء القانونية من خلال وضع تصور يرفع الى السيد النائب العام مضيفاً ان مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي في اطار ما رسمه وأوكله القانون للنيابة العامة من صلاحيات، وانسجاماً مع رؤى مؤسسة النيابة العامة في حماية حقوق الانسان وحرياته والحفاظ عليها . من ناحية اخرى، التقى وكيل النيابة ادارة مركز الاصلاح والتأهيل الذين اطلعوه على سير العمل داخل المركز مطلعاً على السجلات والمذكرات القضائية الصادرة بحق النزلاء وقدموا شرحاً مفصلاً حول خطتهم الصحية والغذائية خلال شهر رمضان لرعاية النزلاء داخل مركز الاصلاح والتأهيل. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 13-07-2013 06:26 صباحا الزوار: 812 التعليقات: 0
|