||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461357
عدد الزيارات اليوم : 11697
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام: انجاز الملفات التحقيقية على سلم اولوياتنا

رام الله - قانون - صرّح النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ان انجاز واستكمال اجراءات التحقيق في الملفات الجزائية الواردة للنيابة العامة تأتي على سلم اولويات وضمن الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة خلال هذا العام مؤكداً على مراعاة تحقيق العدالة في انجازها.

وأكد النائب العام  ان النيابة العامة قطعت شوطاً مهماً في هذا السياق منذ بادية العام وذلك من خلال متابعة اعمال النيابات العامة في تنفيذ  الخطة المبينة في هذا الخصوص .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها النائب العام للعديد من مقرات النيابة العامة شملت نابلس وسلفيت وطوباس بهدف الاطلاع على سير العمل في تلك النيابات، حيث التقى برؤساء وأعضاء النيابات المذكورة واستمع منهم الى شرح مفصل حول خطة عمل كل نيابة وآخر ما تم انجازه على صعيد التحقيقات الحاصلة في الدعاوي الجزائية، حيث أكد اعضاء النيابات المذكورة على ان العمل يسير وفق الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالموضوع للوصول الى الهدف المنشود نحو انجاز جميع الدعاوي التحقيقة.

من ناحيته، شدد النائب العام على ضرورة متابعة سير الدعاوي الجزائية حتى آخر مرحلة من مراحل التقاضي وابراز دور النيابة العامة من خلال التعاون مع اطراف العدالة والعمل بالشراكة من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضرورة المساواة وتحقيق مبدأ سيادة القانون، مشيداً في الوقت نفسه بالجهد المبذول من اعضاء وموظفي النيابة العامة في تنفيذ خطط المؤسسة وصولاً الى تحقيق العدالة والمساواة بين المتخاصمين والتعامل كخصم شريف ونزيه في متابعة الدعاوي

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-07-2013 05:20 مساء  الزوار: 776    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved