||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35442074
عدد الزيارات اليوم : 18229
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
البيان الختامي لمؤتمر النيابة العامة السنوي الرابع

رام الله - قانون -  أنهت النيابة العامة فعاليات مؤتمرها السنوي العام الرابع والذي كانت قد عقدته على مدار يومي 2-3/7/20013،  تحت رعاية فخامة السيد/ الرئيس  محمود عباس بعنوان “الدولة الفلسطينية و دور النيابة العامة ومدى جاهزيتها”

، بحضور كافة أعضاء النيابة العامة في المحافظات الشمالية، وقد غاب عن المؤتمر أعضاء النيابة العامة من المحافظات الجنوبية بسبب الأوضاع الراهنة الذين نبرق لهم التحية.

 قد القى /المستشار حسن العوري كلمة الرئيس الأفتتاحية كذلك شرّفت النيابة العامة بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور/ رامي الحمد الله وافتتاحه لأعمال المؤتمر، الذي أكّد على أهمية واستقلالية النيابة العامة في فلسطين، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الاستاذ/ رفيق النتشة (ابو شاكر ) و الذي أكد بدوره على أهمية تطوير المنظومة القضائية للمساعدة في مكافحة الفساد و القضاء على هذه الظاهرة، وكذلك تم القاء كلمات من المستشار سامي صرصور ممثلا عن مجلس القضاء الاعلى ومعالي وزير العدل علي مهنا وضيف فلسطين معالي الدكتور اكرم مساعده رئيس النيابات الاردني،  ونقابة المحامين ممثلة بنقيبها، وبحضور الدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام الله و البيرة، وممثلي السلك الدبلوماسي و قضاة المحكمة العليا و منظمات المجتمع المدني  و مجموعة من اللأكاديميين تمثل جميع الجامعات الفلسطينية و هيئات الدول المناحة التي تعمل على دعم النيابة العامة .

وقد تم تقديم عدة اوراق عمل تثير الاشكاليات لدى النيابة العامة وتطرح الحلول  وأهمّها المركز القانوني للنيابة العامة ( هوية الينابة العامة)، وقد تم تناول هذه الورقة من قبل كل من عطوفة المستشار النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ورئيس النيابات العامة للمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أكرم مساعدة ووكيل وزارة العدل المستشار خليل كراجة ومساعد النائب العام الدكتور أحمد براك.  وتم طرح اوراق عمل تراكم الملفات في النيابات وحلولها وعدالة الاحداث وموضوع ترقية اعضاء الينابة والتدوير مع القضاء وحماية الآثار الفلسطينية والتعاون الدولي القضائي وغسل الاموال وقد خلص هذا المؤتمر الى التوصيات التالية

 

  1. بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته القيادة السياسية باعتماد فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، واستعداد النيابة العامة للتعاون القضائي الدولي مع دول العالم والمنظمات الدولية بما يتفق مع القوانين المحلية والقانون الأساسي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ، إذ تؤكد النيابة العامة جاهزيتها للحالة الإنتقالية نحو الدولة من حيث الإستعداد الفني واللوجستي لمتطلبات المرحلة القادمة تحت قيادة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين حفظه الله.
  2. تؤكد النيابة العامة بأنها شعبة من شعب السلطة القضائية كما هو وارد في القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية والإجراءات الجزائية ، ترى و توصي النيابة العامة بأن عدم حسم مسألة المركز القانوني للنيابة العامة والجدل الدائر حوله يشكل عائقاً ليس أمام النيابة العامة فحسب وإنما لكافة أركان العدالة ومعيقا لعملها ، وبالتالي ترى ضرورة إجراء التعديلات اللازمة في هذا الخصوص .
  3. تؤكد النيابة العامة على الشراكة والتكامل مع كافة أذرع العدالة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدالة والكرامة للمواطن الفلسطيني .
  4. ترى النيابة العامة على ضرورة تفعيل التدوير الذي غيّب منذ عشرة سنوات ما بينها وبين القضاء والذي أضرّ بمنظومة العدالة بكاملها .
  5. تؤكد النيابة العامة على ضرورة إعمال نصوص قانون السلطة القضائية والخاصة بالتفتيش القضائي المشترك على المحاكم والنيابة العامة لما فيه من إعمال الرقابة التي تفيد  قطاع العدالة وترفع من  أدائه و شأنه .
  6. ترى و توصي النيابة العامة على ضرورة فتح الآفاق أمام أعضائها وخاصة بعد تراكم الدرجات القضائية، حيث أن هذا الأمر مضرّ في سير مرافق العدالة مما يوجب رفع الإجحاف عن أعضاء النيابة العامة في الترقية والتدوير في القضاء بما يحقق الفائدة لمنظومة العدالة .
  7. ترى النيابة العامة أنها في حاجة ماسة إلى ضرورة إنصاف كادرها الإداري كنظرائهم مع تعيين العدد المناسب لحسن سير عمل النيابة العامة .
  8. تؤكد النيابة العامة على استعدادها التام بإنشاء نيابة متخصصة في كافة المحافظات لعدالة الأحداث بعد إقرار قانون الأحداث الجانحين.
  9. تنادي النيابة العامة بسرعة إقرار قانون الجرائم الإلكترونية ، حيث أصبح استحقاقاً وطنياً ودولياً، وذلك بعد مصادقة دولة فلسطين على المعاهدة العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وما يعرض على النيابة العامة من حالات مجتمعية تستدعي المعالجة القانونية في هذا الخصوص وكذلك ضرورة إخضاع الشركات المزودة للخدمة ، بضرورة تقديم المساعدة الفنية  في التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة.
  10. تنادي النيابة العامة بضرورة تشريع  قانون عصري لحماية الآثار والحفاظ على هويتها الفلسطينية ، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم محلياً ودولياً لما يشكله الأمر من خطورة على تسرّب الهوية الفلسطينية ومحاولات الإحتلال المستمرة لمحوها .

    وفي ختام مؤتمرها تنتهز النيابة العامة الفرصة لتقديم الشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس محمود عباس لدعمه اللا محدود ، ودولة رئيس مجلس الوزارء بتشريفنا بافتتاح أعمال المؤتمر مما يعكس رؤية الحكومة ورغبتها باستمرار دعم وتطوير قطاع العدالة، وكذلك نقدم الشكر  لمجلس القضاء الأعلى ممثلا بكامل أعضائه ،ووزارة العدل والجهات المانحة على دعمها المستمر للنيابة العامة، كما ونقدم شكرنا الخاص لمشروع شراكة الكندي وكذلك الشكر لوزارة العدل الكندية والحكومة الكندية على الدعم المستمر للنيابة العامة لتحقيق رسالتها كحامية للحقوق والحريات والأمينة على تحريك وإقامة ومباشرة الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع الفلسطيني .

     
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-07-2013 06:16 مساء  الزوار: 1879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved