||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264703
عدد الزيارات اليوم : 12317
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ادعيس يصدر تعميما للقضاة للتدقيق في اجازات المحامين الشرعيين

استنادا للمادة رقم "9" من قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952 الساري المفعول والمعمول به، اصدر سماحة الشيخ يوسف ادعيس رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي


 تعميما لأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية يقتضي من كل قاض التحري والتدقيق في إجازات المحامين الشرعيين بما يتفق مع القانون، ورفع كل إجازة فيها مخالفة للقانون للجنة فحص المحامين الشرعيين، وذلك لإعادة النظر فيها وإبداء الرأي القانوني في صلاحيتها.

وأكد الشيخ ادعيس ان هذا التعميم يأتي حفاظا على حقوق العباد وحل وحرمة الفروج، كما انه يهدف الى الحفاظ على الأسرة الفلسطينية.

ويدخل هذا التعميم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/7/2013م.

وحدة العلاقات العامة والإعلام

ديوان قاضي القضاة / المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

الكاتب: kamilia بتاريخ: الثلاثاء 02-07-2013 10:44 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved