|| |
|
||||
ادعيس يصدر تعميما للقضاة للتدقيق في اجازات المحامين الشرعيين
استنادا للمادة رقم "9" من قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952 الساري المفعول والمعمول به، اصدر سماحة الشيخ يوسف ادعيس رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي تعميما لأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية يقتضي من كل قاض التحري والتدقيق في إجازات المحامين الشرعيين بما يتفق مع القانون، ورفع كل إجازة فيها مخالفة للقانون للجنة فحص المحامين الشرعيين، وذلك لإعادة النظر فيها وإبداء الرأي القانوني في صلاحيتها. وأكد الشيخ ادعيس ان هذا التعميم يأتي حفاظا على حقوق العباد وحل وحرمة الفروج، كما انه يهدف الى الحفاظ على الأسرة الفلسطينية. الكاتب: kamilia بتاريخ: الثلاثاء 02-07-2013 10:44 مساء الزوار: 1016 التعليقات: 0
|