||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281189
عدد الزيارات اليوم : 7970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التوصية بأن تضمن الدولة تعويض ضحايا التعذيب

الاردن - قانون - أنهى وفد قضائي فلسطيني مشاركته بالمؤتمر الدولي حول "مناهضة التعذيب والحد من التوقيف ما قبل المحاكم" والذي عقد في الفترة ما بين 26-27 حزيران في البحر الميت بالأردن.

وتكون الوفد من الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي محمود جاموس، و راسم البدوي من النيابة العامة.

وقدم المشاركون من الدول العربية والأوروبية أوراق عمل تناولت الحديث عن ماهية جريمة التعذيب والجهود الدولية لمناهضة التعذيب، ضوابط التوقيف، تطبيقات قضائية دولية في محاكمة مرتكبي التعذيب، دور النيابة العامة في الوقاية وملاحقة جرائم التعذيب، المنع العالمي للتعذيب بين الحماية والوقاية، دور الطب الشرعي في مناهضة التعذيب، التوقيف ما قبل المحاكمة والمعايير الدولية، ضمانات التوقيف وحقوق المحتجزين والمعايير الدولية، تأهيل وإنصاف ضحايا التعذيب، دور منظمات المجتمع المدني في دعم ضحايا التعذيب، بدائل التوقيف، والآثار السلبية لارتفاع أعداد الموقوفين لدى مراكز الإصلاح والتأهيل. 

وقدم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ورقة عمل حول التجربة الفلسطينية في مناهضة التعذيب والحد من التوقيف ما قبل المحاكم، وأشار لعدة مواد في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية التي تحض على الحرية الشخصية وأنه لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، وذكر أن كل اعتراف نتج عن إكراه أو تعذيب تعتبره المحاكم الفلسطينية باطلا ولا تأخذ به كبينة.

وخرج المؤتمر بتوصيات منها، إيجاد آليات لتجنب إفلات الجناة مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب، فتح مراكز الإصلاح للرقابة الخارجية كسبيل للوقاية والحد من التعذيب، أن يكون الحد الأدنى لجريمة التعذيب خمس سنوات وأن لا تسقط بالتقادم، إعادة النظر في التشريعات الناظمة لمناهضة التعذيب وتعديل العقوبات بشكل يتناسب مع جريمة التعذيب، تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تقصي جرائم التعذيب، تأكيد حق المسائلة ، تدريب أفراد الضابطة العدلية على أساليب التحقيق الحديثة للكشف عن الجرائم دون اللجوء للتعذيب، وضع آليات لرصد وتوثيق حالات التعذيب وإحالة مرتكبيها للقضاء، وضرورة أن تكون الدولة هي الضامنة لتعويض ضحايا التعذيب.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-07-2013 06:18 مساء  الزوار: 902    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved