||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629538
عدد الزيارات اليوم : 997
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انتقال مقر محكمة جرائم الفساد إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى

رام الله - قانون - أعلن المركز الإعلامي القضائي أنه تم أمس انتقال مقر محكمة جرائم الفساد من مبنى محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية إلى مبنى المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى بجانب مجمع محاكم رام الله بمنطقة البالوع في البيرة

هذا وعقدت المحكمة اليوم أولى جلساتها في المقر الجديد برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين . 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-06-2013 09:45 مساء  الزوار: 979    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved