||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236258
عدد الزيارات اليوم : 7822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابه المحامين تقرر تقديم طعون دستورية وادارية

رام الله - قانون- بناء عن القرار الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 24/6/2013 نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة كلف بعض الزملاء من اعضاء الهيئه العامة باقامة الدعاوى اللازمة للطعن في القرار بقانون رقم 1 لسنه 2001 المتعلق بالرسوم المستوفاه من الوكالات والقرارات العدليه 

بالاضافة الى القرار بقانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن رسوم تسجيل وانتقال الاراضي وكذلك القرار الصادر عن رئيس سلطة الاراضي باستيفاء الرسوم الاضافية عن قيمة البدل المعلن بالوكالات الدورية وكذلك الرسوم المفروضة على اخراجات القيد 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-06-2013 08:28 مساء  الزوار: 885    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved