|| |
|
||||
نقابه المحامين تقرر تقديم طعون دستورية وادارية
رام الله - قانون- بناء عن القرار الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 24/6/2013 نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة كلف بعض الزملاء من اعضاء الهيئه العامة باقامة الدعاوى اللازمة للطعن في القرار بقانون رقم 1 لسنه 2001 المتعلق بالرسوم المستوفاه من الوكالات والقرارات العدليه بالاضافة الى القرار بقانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن رسوم تسجيل وانتقال الاراضي وكذلك القرار الصادر عن رئيس سلطة الاراضي باستيفاء الرسوم الاضافية عن قيمة البدل المعلن بالوكالات الدورية وكذلك الرسوم المفروضة على اخراجات القيد الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-06-2013 08:28 مساء الزوار: 885 التعليقات: 0
|