|| |
|
||||
قرار رقم (48) لسنة 2012م بشان اعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (29/م ع خ/2011م) محاكم عسكرية
قرار رقم (48) لسنة 2012م بشان اعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (29/م ع خ/2011م) محاكم عسكرية
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية استناداً لأحكام قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، ولا سيما المادة (250/أ) منه، والإطلاع على ملف القضية الجزائية رقم (29/م ع خ/2011م) محاكم عسكرية الصادر الحكم فيها بتاريخ 05/02/2012م عن المحكمة العسكرية الخاصة برام الله، وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 04:18 صباحا الزوار: 1082 التعليقات: 0
|