||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190948
عدد الزيارات اليوم : 15101
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (48) لسنة 2012م بشان اعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (29/م ع خ/2011م) محاكم عسكرية

قرار رقم (48) لسنة 2012م بشان اعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (29/م ع خ/2011م) محاكم عسكرية

 

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية استناداً لأحكام قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، ولا سيما المادة (250/أ) منه، والإطلاع على ملف القضية الجزائية رقم (29/م ع خ/2011م) محاكم عسكرية الصادر الحكم فيها بتاريخ 05/02/2012م عن المحكمة العسكرية الخاصة برام الله، وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:


مادة (1)
إعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (29/م ع خ/2011م) محاكم عسكرية الصادر الحكم فيها بتاريخ 05/02/2012م عن المحكمة العسكرية الخاصة برام الله وذلك للأسباب التالية: 1.لوجود خلل إجرائي في الحكم وذلك لمخالفة الإجراءات القانونية لنصوص الفقرات (أ،ب،ج) من المادة رقم (105) من قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م. 2. لإعادة النظر في وزن البينات. 3. لعدم توافق الأحكام والنصوص القانونية.

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/5/2012 ميلادية الموافق: 17/ جمادى الآخر/ 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 04:18 صباحا  الزوار: 1082    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved