||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189267
عدد الزيارات اليوم : 13420
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (39) لسنة 2012م بشان تعديل قرار اعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا

قرار رقم (39) لسنة 2012م بشان تعديل قرار اعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا

 

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لعام 2004م، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (28) لسنة 2011م بشأن تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (20) لسنة 2012م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مـادة (1)
تعديل المادة (1) من قرار إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا رقم (20) لسنة 2012م، بحيث تصبح على النحو الآتي : يعاد تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا على النحو الآتي: 1. عقيد طبيب/ نهاد أحمد فؤاد الغول الخدمات الطبية العسكرية 2. مقدم طبيب/ سليمان توفيق سليمان حمدان الخدمات الطبية العسكرية 3. عقيد مهندس/ فايز نايف محمد أبو العردات هيئة التنظيم والإدارة 4. رائد طبيب/ شاكر عبد المجيد عبد الرحمن قباجة الخدمات الطبية العسكرية 5. السيد/ عنان عبد الحميد عبد الفتاح عامر هيئة التأمين والمعاشات

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/4/7 ميلادية الموافق : 15/ جماد أول / 1433 هجرية

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 04:16 صباحا  الزوار: 1278    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved