|| |
|
||||
قرار رقم (39) لسنة 2012م بشان تعديل قرار اعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا
قرار رقم (39) لسنة 2012م بشان تعديل قرار اعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لعام 2004م، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (28) لسنة 2011م بشأن تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (20) لسنة 2012م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 04:16 صباحا الزوار: 1278 التعليقات: 0
|