||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272880
عدد الزيارات اليوم : 20494
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (344) لسنة 2008م بشان تعيين احمد عطاالله محمد عطاالله مدير عام للشرطة الفلسطينية

قرار رقم (344) لسنة 2008م بشان تعيين احمد عطاالله محمد عطاالله مدير عام للشرطة الفلسطينية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2008/3/24م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا بما هو اَت :


مادة (1)
ترقية العميد/ أحمد عطا الله محمد عطا الله إلى رتبة لواء ويعين مديراً عاماً للشرطة الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2008/3/25 ميلادية الموافق: 17/ ربيع أول / 1429 هجرية

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 03:40 صباحا  الزوار: 1121    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved