||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370242
عدد الزيارات اليوم : 16782
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2012م بشان منح الثقة للحكومة

 

قرار بقانون رقم (9) لسنة 2012م بشان منح الثقة للحكومة

 


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على طلب رئيس الوزراء المكلف، والأطلاع على البيان الوزاري، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بالقانون التالي:


مادة (1)
منح الثقة لرئيس الوزراء السيد/ سلام فياض وأعضاء حكومته.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/5/16 ميلادية الموافق: 25/ جماد الآخر / 1433 هجرية

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 03:35 صباحا  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved