|| |
|
||||
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2010م:المصادقة على احالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية الى التقاعد
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2010م بشان المصادقة على احالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية الى التقاعد
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار بقانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (236) لسنة 2010م بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، و بإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي :
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 03:21 صباحا الزوار: 910 التعليقات: 0
|