||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373663
عدد الزيارات اليوم : 1415
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2010م:المصادقة على احالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية الى التقاعد

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2010م بشان المصادقة على احالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية الى التقاعد

 

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار بقانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (236) لسنة 2010م بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، و بإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي :


مادة (1)
المصادقة على القرار الرئاسي رقم (236) لسنة 2010م بشأن إحالة السيد محمود فريد أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2010/10/16 ميلادية الموافق: 8 / ذو القعدة / 1431 هجرية

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 03:21 صباحا  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved