|| |
|
||||
قرار رقم (2) لسنة 1996 مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة بشأن تعديل رسوم العلامات التجارية الواردة
قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة رقم ( 2 ) لسنة 1996 بشأن تعديل رسوم العلامات التجارية الواردة بالذيل الاول من نظام العلامات التجارية لسنة 1940
مادة (2) مادة (3) غزة في: 25/9/1996 اقترن بموافقتي مسجل العلامات التجارية وزير العدل عاطف الخضري فريح ابو مدين الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 09:34 مساء الزوار: 1190 التعليقات: 0
|