|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام منح علاوة المخاطرة
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام منح علاوة المخاطرة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2005م
مجلس الوزراء؛ استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وإلى القانون رقم (4) لسنة 1998م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، ولا سيما الفقرة (ز) من المادة (51) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2005م بإصدار نظام منح علاوة المخاطرة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2011/12/13م، أصدر النظام الآتي: الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 02:32 صباحا الزوار: 5761 التعليقات: 0
|