|| |
|
||||
قرار رقم (27) لسنة 2012م بشأن تعيين الدكتور/ اسماعيل حمدان موسى بلبل عميداً للمعاهد الأزهرية في فلسط
قرار رقم (27) لسنة 2012م بشأن تعيين الدكتور/ اسماعيل حمدان موسى بلبل عميداً للمعاهد الأزهرية في فلسطين
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 02:27 صباحا الزوار: 2280 التعليقات: 0
|