|| |
|
||||
قرار رقم (8) لسنة 2012م: العفو عن محكومة في القضية الجزائية الصادرة عن المحاكم الروسية
قرار رقم (8) لسنة 2012م بشان العفو عن محكومة عما تبقى من مدة محكوميتها في القضية الجزائية الصادرة عن المحاكم الروسية
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي :
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 01:55 صباحا الزوار: 1008 التعليقات: 0
|