||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369550
عدد الزيارات اليوم : 16090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (8) لسنة 2012م: العفو عن محكومة في القضية الجزائية الصادرة عن المحاكم الروسية

 قرار رقم (8) لسنة 2012م بشان العفو عن محكومة عما تبقى من مدة محكوميتها في القضية الجزائية الصادرة عن المحاكم الروسية

 

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي :


مادة (1)
العفو عن المحكومة مجد سابا أنطون الحذوة بالنسبة عمّا تبقى من مدّة محكوميتها في القضية الجزائية الصادرة عن المحاكم الروسية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/1/2ميلادية الموافق:8/ صفر / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 01:55 صباحا  الزوار: 1008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved