||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190867
عدد الزيارات اليوم : 15020
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (7) لسنة 2012م بشان تعيين السيد/ فهمي سالم نصار مستشار الرئيس السلطة الوطنية بدرجة وكيل A1

قرار رقم (7) لسنة 2012م بشان تعيين السيد/ فهمي سالم نصار احمد الحاج (الزعارير) مستشارا لرئيس السلطة الوطنية بدرجة وكيل (A1)

 

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:


مادة (1)
تعيين السيد/ فهمي سالم نصار أحمد الحاج (الزعارير) مستشاراً لرئيس السلطة الوطنية بدرجة وكيل (A1).

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/1/2012 ميلادية الموافق: 10/صفر/ 1433هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 01:05 صباحا  الزوار: 1574    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved