قرار(148) لسنة 2011م:تعيين اللواء/ محمود عوض توفيق ضمرة مساعدا لمستشار رئيس السلطة لشؤون المحافظات
قرار رقم (148) لسنة 2011م بشان تعيين اللواء/ محمود عوض توفيق ضمرة مساعدا لمستشار رئيس السلطة الوطنية لشؤون المحافظات
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين اللواء/ محمود عوض توفيق ضمرة مساعداً لمستشار رئيس السلطة الوطنية لشؤون المحافظات.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/12/2011 ميلادية الموافق: 3/صفر /1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية