||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174793
عدد الزيارات اليوم : 14255
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار(146)لسنة 2011م:تعيين اللواء/ ذياب محمد مصطفى العلي مستشارا لرئيس السلطة للشؤون العسكرية

قرار رقم (146) لسنة 2011م بشان تعيين اللواء/ ذياب محمد مصطفى العلي مستشارا لرئيس السلطة الوطنية للشؤون العسكرية

 

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين اللواء/ ذياب محمد مصطفى العلي مستشاراً لرئيس السلطة الوطنية للشؤون العسكرية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/12/2011 ميلادية الموافق: 2/صفر /1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 12:52 صباحا  الزوار: 1085    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved