||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269455
عدد الزيارات اليوم : 17069
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابه المحامين الفلسطينين تعلن عن دورات تدريبيه

رام الله- قانون- تعلن نقابة المحامين وبالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات المحامين النظاميين وتطوير مهنة المحاماة ,والممول من الاتحاد الاوروبي لكافة الزميلات والزملاء المحامين عن فتح باب التسجيل لحضور الدورة التدريبية بعنوان:

عدالة الاطفال في القانون الدولي والتشريعات السارية في فلسطين
علماً بأن التدريب يستهدف فئة المحامين/ات المزاولين فـي منطقـة الشـمال (نـابلس طـولكرم و جنـين ) و سيتم عقد الدورة على مدار يومين خلال شهر أيار 2013

شروط الاشتراك في الدورة التدريبية:
1. أن يكون حاصل على شهادة إجازة المحاماة.
2. لديه/ها إلمام في القوانين المتعلقة بالاطفال و حقوق الانسان.
3. لديه/ها خبرة عملية في الاجراءات المتبعة أمام المحاكم.
4. علـــى اســـتعداد لتبنـــي قضــــيتين علـى الاقـــل فـــي الســــنة متعلقـــة بالأحـــداث (وعلـى المحــــامي المشترك توقيع تعهد بذلك )

5- الالتزام ببرامج التدريب

فعلـى مــن ترغــب / يرغــب بالمشــاركة فــي اللقــاء التــدريبي المــذكور أعــلاه إرســال ســيرته/ا الذاتيــة علـى البريد الالتكروني shireen@palestinebar.ps :

مع العلم بأن:
1 -إن النقابة تشجع مشاركة المحاميات الفلسطينيات
2 -سيمنح المتدربين شهادة معتمدة من نقابة المحامين.
لمحدودية الأماكن يرجى إرسال السيرة الذاتية في موعد أقصاه 2013/5/25

 

مع الاحترام 

مجلس النقابه 


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-05-2013 12:10 صباحا  الزوار: 1154    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved