|| |
|
||||
نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينين تعلن عن استكمال اجتماع الهيئه العامه
رام الله- قانون- استكمالا لاجتماع الهيئه العامه المنعقد بتاريخ 27/4/2013 فقد تقرر عقد اجتماع الهيئه العامه للنقابه يوم الجمعه الموافق 24/5/2013 اعتبارا من الساعه العاشره صباحا في قاعه منتزه البيره . علما بأن جدول الاعمال 1- التعديل المالي 2- التعديلات المقترحه على الانظمة مجلس النقابه الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-05-2013 11:44 مساء الزوار: 1161 التعليقات: 0
|