||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35260466
عدد الزيارات اليوم : 8080
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية الخليل تدين متهمين بقضايا قتل وهتك عرض وخيانة

الخليل- قانون- أصدرت محكمة بداية الخليل اليوم الاثنين احكام في عدة قضايا تتعلق بالقتل القصد وهتك العرض والخيانة، كانت النيابة العامة قد تقدمت بلوائح اتهام بصددها.

حيث ادانت المحكمة المتهم (م.ب) من سكان الظاهرية بتهمة القتل القصد خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات النافذ، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25 فقرة 2 من قانون الاسلحة والذخائر الفلسطيني رقم 2 لسنة 1998.

وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات وادلة قررت المحكة وضع المدان المذكور بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً عن تهمة القتل القصد والحبس 6 شهور عن تهمة حيازة السلاح وتنفيذ الأشد منها، الا ان المحكمة قررت تخفيض العقوبة الى النصف وذلك بعد الاخذ بالاسباب التخفيفية.

وأفاد بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أن ذات المحكمة أدانت المتهم (م.خ) من تفوح بالخليل بتهمة هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 296 من قانون العقوبات والحكم عليه بالسجن 7 سنوات ونصف، وقررت المحكمة تخفيض العقوبة الى 3 سنوات ونصف بعد النظر بالاسباب التخفيفية.

كما أدانت المحكمة حسب بيان النيابة المتهم (م.س) من راس الجورة بالخليل بتهمة الخيانة خلافاً لاحكام المادة 112 من قانون العقوبات، حيث تم تعديل وصف التهمة الى المادة 118 والحكم عليه بالسجن 5 سنوات وتم تخفيضها الى النصف.

حيث مثل النيابة العامة عن هذه القضايا وكيل نيابة الخليل الاستاذ محمد حميدان الذي قدم البينات والادلة التي تدين المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم وعليها أصدرت المحكمة احكامها المذكورة.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 20-05-2013 08:58 مساء  الزوار: 957    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved