|| |
|
||||
بداية نابلس تحكم على مدان 15 عاماً بالقتل القصد
نابلس- قانون- أدانت محكمة بداية نابلس اليوم الاحد المتهم (م.ج) من سكان سلفيت بتهمة القتل القصد خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بعد اقدامه على قتل المغدور (ع.ع) بالطعن. وافاد بيان المكتب الاعلامي للنيابة العامة انه وبتاريخ 4/11/2010 أقدم المدان المذكور على قتل المغدور بواسطة طعنه بسكين كان بحوزته عدة طعنات في الجزر الاعلى من جسمه في منطقة الصدر والرقبة الامر الذي ادى الى وفاته على الفور، كما اوضح البيان ان المدان حاول دفن الجثة في حفرة لاخفاء جريمته. الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 19-05-2013 10:56 مساء الزوار: 807 التعليقات: 0
|