||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162804
عدد الزيارات اليوم : 2266
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تحكم على مدان 15 عاماً بالقتل القصد

نابلس- قانون- أدانت محكمة بداية نابلس اليوم الاحد المتهم (م.ج) من سكان سلفيت بتهمة القتل القصد خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بعد اقدامه على قتل المغدور (ع.ع) بالطعن.

وافاد بيان المكتب الاعلامي للنيابة العامة انه وبتاريخ 4/11/2010 أقدم المدان المذكور على قتل المغدور بواسطة طعنه بسكين كان بحوزته عدة طعنات في الجزر الاعلى من جسمه في منطقة الصدر والرقبة الامر الذي ادى الى وفاته على الفور، كما اوضح البيان ان المدان حاول دفن الجثة في حفرة لاخفاء جريمته.

وكانت النيابة العامة قد قدمت مرافعتها ممثلة بوكيلتها الاستاذة رانية الطاهر التميمي مقدمة البينات والادلة التي تدين المتهم، وملتمسة من المحكمة بانزال اقصى العقوبة على المدان وفق القانون على تهمة القتل القصد ومحاولته دفن الجثة ولعدم وجود اسقاط للحق الشخصي.

من جانبها، قررت المحكمة بناء على ما ورد في بينات النيابة العامة بالحكم بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاماً على المدان بتهمة القتل القصد، كما قررت الحكم بالادعاء المدني على المدان بدفع مبلغ 45 الف شيقل كتعويض لمعيل المغدور بالاضافة الى الزامه بمبلغ 1500 شيقل شهريا لمعيل المغدور.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 19-05-2013 10:56 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved