||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35188472
عدد الزيارات اليوم : 12625
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العدل العليا تصدر قرارا مؤقتا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المعلمين لحين الفصل في الدعوى

رام الله- قانون- عقدت اليوم محكمة العدل العليا جلسة مستعجلة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم للطعن بالقرارات الصادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين وأمناء سر فروع الاتحاد،

والمتمثلة بإجراء الترتيبات اللازمة لبدء امتحانات نهاية العام صباح يوم الأحد الموافق 19/5/2013 لتنتهي مساء الأربعاء 5/6/2013، وعدم إنهاء العام الدراسي الحالي وعدم تسليم العلامات والشهادات والجداول وكل ما يتعلق بها إلى الإدارات المدرسية أو مكاتب التربية والتعليم واحتفاظ المعلمين بها حتى يتم توقيع الاتفاق، وعدم إجراء الامتحانات الموحدة سواء الصادرة من المديريات أو وزارة التربية والتعليم في كل مدارس الوطن، كذلك إلغاء كل النشاطات التربوية التي تقررها الوزارة ومديرياتها والمتعلقة بالدورات والندوات وورشات العمل والاجتماعات خلال العطلة الصيفية مطلقا بعد تاريخ 5/6/2013.
 
ورأت المحكمة أنه حفاظا على المصلحة العامة وكون القرارات المطعون فيها تقوم على اعتداء ومخالفة لاستقلالية التربية والتعليم وغصب لسلطة المشرع في قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 وتعديلاته، وبما أن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ليس من شأنه التأثير في المراكز القانونية سوى إرجاء نفاذ القرار الإداري لحين الحكم في دعوى الإلغاء ولا يشكل حكما فاصلا في القرار المطعون فيه وهو حكم مؤقت بطبيعته لحين الفصل بالدعوى، لذلك قررت المحكمة وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها لحين الفصل بنتيجة الدعوى ورفع الجلسة ليوم الأربعاء الموافق 19/6/2013.
 
يذكر أن الهيئة الحاكمة عقدت برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية القاضيين رفيق زهد ومصطفى القاق، ومثل الجهة المستدعية مساعد النائب العام أحمد براك.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 19-05-2013 10:13 مساء  الزوار: 867    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved