|| |
|
||||
العدل العليا تصدر قرارا مؤقتا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المعلمين لحين الفصل في الدعوى
رام الله- قانون- عقدت اليوم محكمة العدل العليا جلسة مستعجلة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم للطعن بالقرارات الصادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين وأمناء سر فروع الاتحاد، والمتمثلة بإجراء الترتيبات اللازمة لبدء امتحانات نهاية العام صباح يوم الأحد الموافق 19/5/2013 لتنتهي مساء الأربعاء 5/6/2013، وعدم إنهاء العام الدراسي الحالي وعدم تسليم العلامات والشهادات والجداول وكل ما يتعلق بها إلى الإدارات المدرسية أو مكاتب التربية والتعليم واحتفاظ المعلمين بها حتى يتم توقيع الاتفاق، وعدم إجراء الامتحانات الموحدة سواء الصادرة من المديريات أو وزارة التربية والتعليم في كل مدارس الوطن، كذلك إلغاء كل النشاطات التربوية التي تقررها الوزارة ومديرياتها والمتعلقة بالدورات والندوات وورشات العمل والاجتماعات خلال العطلة الصيفية مطلقا بعد تاريخ 5/6/2013. الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 19-05-2013 10:13 مساء الزوار: 867 التعليقات: 0
|