|| |
|
||||
جامعة بيرزيت تمنح القاضي أحمد الأشقر درجة الماجستير في القانون
رام الله- قانون- أجازت لجنة المناقشة في برنامج الدراسات العليا بكلية القانون في جامعة بيرزيت رسالة الماجستير التي أعدها القاضي أحمد الأشقر، قاضي محكمة صلح رام الله، بعنوان "دور القضائين الدستوري والإداري في حماية الحقوق والحريات في فلسطين". وكانت اللجنة قد عقدت حلقة النقاش أمس، بحضور د. ياسر العموري، د. عاصم خليل، د. فراس ملحم، حيث استعرض القاضي أحمد الأشقر رسالته وناقشها مع اللجنة المذكورة، التي قررت بدورها إجازة الرسالة ومنح القاضي الأشقر درجة الماجستير في القانون العام. الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 19-05-2013 06:30 مساء الزوار: 1998 التعليقات: 0
|