||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924874
عدد الزيارات اليوم : 3955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جامعة بيرزيت تمنح القاضي أحمد الأشقر درجة الماجستير في القانون

رام الله- قانون- أجازت لجنة المناقشة في برنامج الدراسات العليا بكلية القانون في جامعة بيرزيت رسالة الماجستير التي أعدها القاضي أحمد الأشقر، قاضي محكمة صلح رام الله، بعنوان "دور القضائين الدستوري والإداري في حماية الحقوق والحريات في فلسطين".

وكانت اللجنة قد عقدت حلقة النقاش أمس، بحضور د. ياسر العموري، د. عاصم خليل، د. فراس ملحم، حيث استعرض القاضي أحمد الأشقر رسالته وناقشها مع اللجنة المذكورة، التي قررت بدورها إجازة الرسالة ومنح القاضي الأشقر درجة الماجستير في القانون العام.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 19-05-2013 06:30 مساء  الزوار: 1998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved