||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35441505
عدد الزيارات اليوم : 17660
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وكيل النيابة أيمن ظاهر يصدر مؤلف جديد حول قانون الاجراءات الجزائية

رام الله- قانون- في اطار السعي المستمر لتطوير الكادر البشري في النيابة العامة ومواكبة التطورات القانونية والقضائية والفكرية، صدر حديثاً للمؤلف ايمن ظاهر وكيل النيابة العامة كتاب جديد بعنوان ” شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني – دراسة مقارنة”

حيث أجرى الباحث دراسة مقارنة بين قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والمعمول به في دولة فلسطين والقانون الاردني والمصري، معلقاً عليه بأحكام الفقهي وقضاء النقد والتمييز في الأنظمة المذكورة.

وقد جاء هذا الاصدار والبحث على مجلدين، تناول الجزء الاول منه الدعوى الجزائية ومرحلة جمع الاستدلالات، فيما تناول الجزء الثاني مرحلة التحقيق الابتدائي.

من ناحيته، ثمن النائب العام المستشار عبد الغني العويوي هذا الاصدار والعمل المميز والذي يأتي في صميم عمل النيابة العامة القانوني، وأثنى في الوقت نفسه على جهد وكيل النيابة في اصدار هذا الشرح متمنياً له التوفيق ومزيداً من العطاء في خدمة المؤسسة.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 06-05-2013 10:09 مساء  الزوار: 3140    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved