|| |
|
||||
محكمة بداية رام الله تنظر أولى جلسات جريمة مقتل سائق "تكسي"
رام الله- قانون- نظرت محكمة بداية رام الله اليوم في قضية مقتل المواطن غسان ابراهيم عودة 49 عاما من سكان رام الله، والذي عثر على جثته قبل حوالي ستة شهور مقتولا بالقرب منطقة عين فارا، بعد أن تعرض لعملية اختطاف من قبل ثلاثة أشخاص. ويعمل المغدور سائقا لسيارة أجرة "تكسي"، وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد بالاشتراك، وتهمة تأليف عصابة أشرار، بعد أن طلب المتهمون من المغدور توصيلهم من مجمع "التكسيات" في رام الله إلى قرية حوارة، وفي الطريق تم تهديد السائق بواسطة السلاح الأبيض واختطافه إلى المنطقة التي عثر عليه مقتولا فيها.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 06-05-2013 04:23 صباحا الزوار: 1042 التعليقات: 0
|