|| |
|
||||
جنين: الحكم على شخص بالإعدام بتهمة التخابر مع الاحتلال
جنين- قانون- أصدرت المحكمة العسكرية في جنين، أمس السبت، حكما بالإعدام رميا بالرصاص بحق شخص، بتهمة التخابر مع الاحتلال. وكانت المحكمة العسكرية التي عقدت برئاسة القاضي ناصر أبو عون في مقر مقاطعة جنين أصدرت الحكم بحق (م.ر.ن)، البالغ من العمر 23 عاما، و هو من إحدى بلدات المحافظة، ويعمل في أحد الأجهزة الأمنية، وقد اعتقل قبل نحو عام. الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 05-05-2013 09:14 مساء الزوار: 809 التعليقات: 0
|