||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925163
عدد الزيارات اليوم : 4244
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة الاقتصاد الوطني تتلف مواد غذائية فاسدة بقرار نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

رام الله- قانون- بقرار وإشراف مباشر نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وبمشاركة وزارة الصحة، وشرطة رام الله والبيرة، وبلدية رام الله،  اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الخميس، اكثر من 20 طنا من المواد الغذائية والفاسدة والتالفة تم ضبطها في محل تجاري بمدينة رام الله.

جاءت عملية الاتلاف بعد ان تم الكشف عن الكمية خلال جولة ميدانية نفذتها طواقم حماية المستهلك قبل نحو شهر على اسواق تمكنت خلالها الطواقم من ضبط تلك الكمية في ظروف تشكل مكرهة صحية.

 

وأفاد بيان المكتب الاعلامي للنيابة العامة ان الطواقم عثرت بداخل المحل التجاري على قوارض وصراصير وحشرات، ووجدت المحل في وضع بائس لا يطاق، من ناحية النظافة والسلامة العامة، وكان المحل في ظروف سيئة، وعلى الرغم من ذلك طلبت الطواقم من التاجر بعد مصادرة الكمية التالفة العمل على تصويب وضع المحل بأسرع وقت ممكن إلا انه لم يلتزم بتلك التعليمات فتم اغلاق المحل لمدة تجاوزت الشهر.

 

بدورها قالت رئيس نيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي “اليوم نقوم باتلاف عشرات الاطنان من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والتي كانت مخزنة في محل يعج بالقوارض والزواحف حيث اتخذت النيابة قراراً باتخاذ الوسائل العلمية للتخلص من القوارض والزواحف لتفادى الإضرار بالمحلات المجاورة والتخلص منها بأساليب علمية نفذتها طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وبمشاركة موظفي وزارة الصحة والبلدية.

 

وأضافت بريكي” كانت هذه البضاعة ستؤول الى بطون المواطنين لولا حزم وشدة طاقم حماية المستهلك والنيابة العامة التي اتخذت قراراً بإغلاق المحل فوراً واتخاذ الاجراءات القانونية لإحالة صاحب المحل إلى القضاء.

 

ويأتي هذا الامر بإسناد وإشراف مباشر من النائب العام ووزير الاقتصاد الوطني والذين يولون تنظيم السوق الفلسطيني اولوية قصوى حفاظا على صحة وسلامة المواطن وتنظيما للسوق الفلسطيني.

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 04-05-2013 07:00 مساء  الزوار: 1030    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved