||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492874
عدد الزيارات اليوم : 16436
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

رام الله - قانون - نقيب المحامين حسين شبانه واعضاء مجلس النقابه وكافه اعضاء الهيئه العامه يدينون ويستنكرون العمل الاجرامي الذي تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من هدم لمنزل المحامي رشدي غيث من سكان القدس حي الطور هذا اليوم الاثنين 29/4/2013 بداعي عدم وجود رخصه بناء .


ان هذه الاعمال الاجراميه بحق ابناء شعبنا الفلسطيني ,من اهالي القدس يعتبر من اعمال التطهير العرقي الذي يمارس ضدهم من قبل الاحتلال .

اننا في نقابه المحامين اذ ندين هذه الممارسات ,ونطالب المؤسسات الدوليه للعمل على فضح ممارسات الاحتلال امام المجتمع الدولي, كما ونطالب الدول الراعيه للسلام في المنطقه التدخل لوقف مثل هذه الاعمال .

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 30-04-2013 03:44 صباحا  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved