||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162037
عدد الزيارات اليوم : 1499
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إقرار خطة عام 2013 للجنة مشروع خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية

رام الله- قانون- أكد وزير العدل المحامي علي مهنا أن مشروع الطب العدلي والمختبرات يمثل نقلة نوعية في الأداء العدلي الفلسطيني، لأنه يعتمد عليه في كثير من الأحيان تقرير الدعوى الجزائية.وبين مهنا أن هذا المشروع  سيضاعف من نجاعة أداء جهات إنفاذ القانون الفلسطيني خاصة النيابة والبحث الجنائي وتحقيق المحكمة .

وشكر مهنا وكالة التنمية الدولية الكندية (سيدا) على الدعم الذي تقدمه في مجال الطب العدلي، مضيفا "نحن نعتقد أننا شركاء حقيقيين في بناء المشروع الوطني الفلسطيني في أكثر من قطاع خاصة القطاع العدلي حيث انه مطلوب منا الكثير من اجل اللحاق بمستوى العالم في هذا المجال، ونحن كوزارة عدل  جاهزون من جانبنا لتقديم كل ما هو مطلوب منا من اجل انجاز المزيد على صعيد بناء الدولة  الفلسطينية ".
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد في وزارة العدل، وترأسه عن الجانب الفلسطيني رئيس اللجنة التوجيهية  وكيل وزارة العدل المستشار خليل  قراجه الرفاعي  وعن الجانب الكندي كريم مرقص رئيس التعاون  في وكالة التنمية الدولية  الكندية (سيدا).
 
حيث أقرت اللجنة التوجيهية لمشروع خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية في اجتماعها الدوري الثالث يوم الأربعاء  الموافق 24-04- 2013 م خطة المشروع لعام 2013 م. 
 
و تم خلال الاجتماع  إقرار محضر الاجتماع السابق للجنة، وإقرار الخطة التنفيذية للطب العدلي، وخطة المختبرات الجنائية، ووثيقة إستراتيجية النوع الاجتماعي في المشروع، وخطة التقدم للعام القادم (النموذج المنطقي الملحق ب).
 
وبذلك وضع الاجتماع قواعد وخطة إستراتيجية للستة شهور القادمة، وتحديد القضايا الإستراتيجية المؤثرة على المشروع واستعراض سير عمله.
 
 
من جهته قال رئيس اللجنة " ان الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية يعد محطة فاصلة ويفترض أن ينتقل المشروع إلى مرحلة التنفيذ التي هي مرحلة هامة " مؤكدا على ان هناك انجازات قد تمت متطلعا إلى مزيد من التقدم في المشروع لتعزيز مؤسسات بناء الدولة.
 
وقال  انه كلما كان هناك تقدما في تحقيق الانجازات في مجال الطب العدلي والعلوم الجنائية في هذا المشروع كلما تأكدنا أن العدالة والأمن ستتحقق في فلسطين، مضيفا " نحن نتصل بالحضارات الأخرى من اجل رفعة الحقوق الفلسطينية وكل أدوات المراقبة التي يجب أن تبقى معززة في هذا البرنامج"
 
وأشار إلى  أن الطب العدلي هو شكل من أشكال القضاء وان الأطباء العدليين هم معاونيين للقضاء، مشيرا إلى  أن تحقيق العدالة هو جزء من ضمانات المحاكمة العادلة ولبنة أساسية لبناء دولة فلسطين وان تحقيق هذا المشروع هو تحقيق براءة متهم بريئ من إدانته وإدانة مجرم فاعل كما ويساهم في حد ووقف الجريمة وإفشالها .
 
 
و أكد  كريم مرقص رئيس التعاون  وكالة التنمية الدولية الكندية (سيدا) على أن كندا داعم قوي لفلسطين وخاصة في مجال الطب العدلي وان هذا المشروع إنما هو حجر أساس في مجال دعم قطاع العدالة .
 
وشدد مرقص على أن الوكالة  للتنمية الدولية الكندية (سيدا) على صلة قوية مع وزارة العدل ووزارة الداخلية وهدفها مساعدة الفلسطينيين لضمان قضاء شرعي وشفاف ، مشيرا إلى أن هذا المشروع معقد جدا مثنيا على التقدم في العمل الممتاز الذي قامت به وزارة العدل ووزارة الداخلية في هذا المشروع.
 
 
وفي كلمته أشار العقيد إبراهيم أبو عين مدير المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية إلى أن اللجنة بدأت وبشكل جدّي في وضع لبنة أساسية لمشروع "البوليس الفني" القائم على علم الأدلة، مبينا أن هذا المشروع سيخدم سير العدالة ويخدم الحقوق والحريات وعملية التمدن في المجتمع الفلسطيني بشكل عام. .
 
وبين أبو عين أن مشروع المختبر الجنائي هو حلم فلسطيني منذ بداية نشوء السلطة والذي تم تدمير معداته قبل 13 عاما من قبل الإسرائيليين ، مضيفا " نحن فخورون بأننا نضع أسس قوية وحقيقية وممنهجة قائمة على علم ونظام وجودة للوصول إلى المختبر الجنائي و والطب الشرعي بالشكل المطلوب".
 
من جانبه أكد القاضي جاستيس تيتي رئيس شعبة المختبرات والعلوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب فيينا أن مشروع خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية معقد ويجب أن تتوحد الجهود حتى للوصول إلى مرحلة نتمكن من تسريع الأمور ، مشددا على التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالعمل مع الجانب الفلسطيني بمزيد من المصداقية والمهنية .
 
واستعرض خلال الاجتماع الخبير جيمس سبيرز من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  سير عمل المشروع، كما قدم د. صابر العالول مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح عرضا عن مستجدات أنشطة الطب العدلي ، وقدم المقدم ناجح سمارة من وزارة الداخلية شرحا عن أنشطة المختبر الجنائي .
 
كما قامت نور ناصر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  بتقديم عرض إستراتيجية المشروع الخاصة بالنوع الاجتماعي ، واستعرض معتصم عوض من وزارة التخطيط نتائج الجولة الدراسية الخاصة بالحكومة  في البرتغال.  
وشارك في الاجتماع ايضا كل من يوسف الطريفي رئيس النيابة العامة ،  معتصم عوض قائم بأعمال الإدارة العامة للحوكمة في وزارة التخطيط ، الخبير جيمس سبيرز كبير المستشارين الفنيين UNODC ، زياد الأشهب مدير معهد الطب العدلي في وزارة العدل، د. ريان العلي مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية ، د.صابر العالول مدير معهد الطب العدلي في  جامعة القدس، خالد رجب محلل ومسؤول التنمية في الوكالة الكندية للتنمية الدولية ( سيدا)، المقدم ناجح سمارة  مدير المختبرات الجنائية في الشرطة ، الرائد نزيه جرادات نائب مدير المختبر الجنائي في الشرطة ، لايف فيلادسن  نائب مدير المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الUNODC ، شارون ارمسترونج مديرة العمليات (سيدا)، مصطفى أبو عاصي من وزارة الداخلية، و حنان قمر ونور ناصر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة د. سلهام عويس، لؤي الحسيني و م. ونيس أبو صفا من وزارة العدل.
 
 وقدم وكيل الوزارة الشكر لكافة المشاركين والعاملين في البرنامج وكذلك الذين ساهموا في إنجاح الاجتماع.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 26-04-2013 08:27 مساء  الزوار: 1078    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved