||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267722
عدد الزيارات اليوم : 15336
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيـــــــان صحـفي عن النائب العام يتعلق بنتائج تحقيق وفاة النزيل أيمن محمد شريف سمارة لدى مركز اصلاح

أريحا- قانون- أصدر النائب العام لدولة فلسطين المستشار عبد الغني العويوي أمس الخميس بياناً صحفياً  حول نتائج التحقيقات التي توصلت اليها النيابة العامة بشأن اسباب وملابسات وفاة النزيل أيمن محمد شريف سمارة والبالغ 40 عاماً في مركز اصلاح وتاهيل اريحا،

ومرفق نص البيان الصحفي:

 

بتاريخ 01/ 03/ 2013 تبلغت النيابة العامة بوفاة النزيل المذكورداخل مركز اصلاح وتأهيل أريحا الأمر الذي سطرنا من خلاله تعليماتنا الفورية لإجراء التحقيقات اللازمة بظروف وملابسات الوفاة داخل المركز،حيث تم إجراء التحقيق على ثلاثة مراحل لغاية الاحاطه بجميع المعطيات على النحو الاتي :-

 

 أولاً:-  انتقال النيابة العامة بشكل فوري للكشف على جثة النزيل وسماع افادات مأموري الضبط القضائي والاطباء والممرضين المناوبين في حينها واستكمال إجراءات التحقيق داخل المركز.

 

 ثانياً:-  إحالة الجثة الى معهد الطب الشرعي للتشريح للوقوف على الاسباب المباشرة للوفاة بإطار المعطيات التحقيقية والتقارير الطبية القضائية وفحص العينات المخبرية والنسيجية التي تم الحصول عليها من المتوفي والتي خلصت بتقرير طبي قضائي من قبل مدير معهد الطب العدلي وعدد من الأطباء الشرعيين بأن سبب الوفاه ناتج عن النزف الدموي في المعده بسبب القرحه المنثقبه بإعتبار الحالة مرضية وليست نتيجة اصابة.

 

 ثالثاً:- تم تسطير قرار من قبلنا بتشكيل لجنه طبية مختصه تضمنت الطب الشرعي أصولاً وعدد من الاطباء المختصين بكافة المجالات ليصار إلى بحث وتمحيص الإجراءات الطبية الحاصلة لرصد وجود أي اهمال أو تقصير طبي حاصل لدى مركز الاصلاح والتأهيل بأريحا في كيفية التعامل مع النزيل منذ لحظة دخوله المركز وآلية تقديم الخدمات الطبية اللازمة وذلك من خلال الاطلاع على تقرير التشريح ونتائج الفحوصات والعينات المخبرية ودراسة الملف الطبي الخاص بالمتوفى لدى مستشفى أريحا الحكومي سابقاً من قبل اللجنة المختصة المكلفة.

 

   وعليه وحيث أن النيابة العامة قد أنهت التحقيقات الخاصة بالشأن بشمولية قانونية وفنية، فإننا كنائب عام لدولة فلسطين نؤكد عدم وجود أي شبهة جنائية أو اهمال أو تقصير من قبل إدارة مركز اصلاح وتأهيل أريحا وآلية التعامل من قبل الخدمات الطبية العسكرية حيث أن سبب الوفاة وبموجب التقارير الطبية القضائية وتقرير اللجنة الطبية المختصة والتحقيقات الحاصلة لدى النيابة العامة يعود إلى النزف الدموي المفاجىء في المعدة الناتج عن القرحة المنثقبة بإطار مرضي.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 26-04-2013 07:11 مساء  الزوار: 980    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved