||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632995
عدد الزيارات اليوم : 4454
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام: آثار فلسطين ومعالمها التاريخية عرضة للسرقة والعبث والتنقيب غير المشروع

فينا- قانون- أكد النائب العام المستشار عبد الغني العويوي خلال ترأسه وفد فلسطيني للدورة 22 للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، ان الممتلكات الثقافية لكل بلد جزأ لا يتجزأ من هويتها الوطنية،

الامر الذي يجعل مسؤولية حمايتها من أهم المسؤوليات الوطنية، وهذا يتطلب العمل معاً لتعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بمواجهة الجرائم ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافية بما في ذلك الاتجار بها.

 

ودعا النائب العام الدول الأعضاء في اللجنة الى تعزيز آليات التعاون الدولي بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة مثل السرقة والنهب والازالة والتدمير، داعياً في الوقت ذاته الى تيسير وسلامة واعادة الممتلكات الثقافية المسروقة واعتبارها جرائم خطرة، وحث الدول الاعضاء الى الاستمرار في التشاور للتوصل الى المعاهدة النموذجية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

 

وبين النائب العام العويوي للدول الأعضاء أن آثار فلسطين ومعالمها التاريخية باتت عرضة لجرائم السرقة والتنقيب غير المشروع، والعبث في المناطق الفلسطينية المصنفة (ب) و (ج) والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وذك كله بهدف تشويه وزعزعة التاريخ والهوية الفلسطينية،  حيث ان العديد من المواقع والمعالم الأثرية عزلها ودمرها جدار الفصل العنصري المجرّم دولياً، وطرق المستوطنات غير الشرعية رغم العديد من القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونيسكو و خاصة القرارات الخمسة التي صدرت في دورتها الـ185 للعام 2010.

 

وناشد النائب العام الدول الاعضاء الى التعاون مع الدولة الفلسطينية لمواجهة هذه التهديدات والممارسات غير المشروعة والالتزام بالعمايير الدولية لحماية ممتلكاتنا وتراثنا الفسطيني الذي يعتبر جزءً من هويتنا الوطنية.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 24-04-2013 10:18 مساء  الزوار: 1079    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved