|| |
|
||||
النيابة العامة تختتم ورشة عمل بعنوان العصف الذهني بالتعاون مع الشرطة الأوروبية
رام الله - قانون - أنهت النيابة العامة يوم الأربعاء بالتعاون مع الشرطة الاوروبية ورشة عمل بعنوان العصف الذهني وذلك في فندق الجراند بارك في رام الله، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى عطوفة القاضي الأستاذ فريد الجلاد والقاضي إيمان جاموس ورئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات في مكتب النائب العام الأستاذ وائل لافي ممثلاً عن النائب العام و لين شيهان نائبة رئيس قسم سيادة القانون والخبيرة القضائية إميلي راكهورست مسيرة الجلسة والخبير القضائي يان ميرتينز وخبيري الادعاء مارتن ويتفين و لارس اغرين المستشارين القانونيين مجدي جعفر ومحمد عمارنة والمترجمين عماد يعيش وجمال سابا من الشرطة الاوربية وقد ضمت الورشة رؤساء النيابة العامة في محافظات رام الله، الخليل وبيت لحم ونابلس وجنين وطولكرم وأريحا ورؤساء المحاكم في جميع المحافظات. وقد افتتح عطوفة القاضي الأستاذ فريد الجلاد والسيدة ايملي الورشة مرحبين بالحضور الكريم وبتعريف موجز عن بعثة الشرطة الاوربية وأشاد بهذه الخطوة النوعية لحل الاشكاليات اليومية بين المحاكم والنيابات. هذا وتناولت شيهان الحديث عن مسألة رفع الدعاوي لدى محاكم الصلح وتوقيت رفع الدعوى وإحضار جميع الأطراف إلى المحكمة وقت رفع الدعوى أمام محاكم الصلح كما تطرقت إلى المشاكل اليومية التي تواجه النيابة والمحاكم. في ختام الورشة خاض المشاركون نقاش واسع ومفتوح تلخص في نتائج وتوصيات حول رفع الدعاوي أمام المحاكم واجراءات المحاكمة والتوقيف وقضايا مخالفات المرور.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 18-04-2013 05:39 مساء الزوار: 932 التعليقات: 0
|