||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163122
عدد الزيارات اليوم : 2584
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم ورشة عمل بعنوان العصف الذهني بالتعاون مع الشرطة الأوروبية

رام الله - قانونأنهت النيابة العامة يوم الأربعاء بالتعاون مع الشرطة الاوروبية ورشة عمل بعنوان العصف الذهني

وذلك في فندق الجراند بارك في رام الله، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى عطوفة القاضي الأستاذ فريد الجلاد  والقاضي إيمان جاموس ورئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات في مكتب النائب العام الأستاذ وائل لافي ممثلاً عن النائب العام  و لين شيهان نائبة رئيس قسم سيادة القانون والخبيرة القضائية إميلي راكهورست مسيرة الجلسة والخبير القضائي يان ميرتينز وخبيري الادعاء مارتن ويتفين و لارس اغرين  المستشارين القانونيين مجدي جعفر ومحمد عمارنة والمترجمين عماد يعيش وجمال سابا من الشرطة الاوربية وقد ضمت الورشة رؤساء النيابة العامة في محافظات رام الله، الخليل وبيت لحم ونابلس وجنين وطولكرم وأريحا ورؤساء المحاكم في جميع المحافظات.

وقد افتتح عطوفة القاضي الأستاذ فريد الجلاد والسيدة ايملي الورشة مرحبين بالحضور الكريم وبتعريف موجز عن بعثة الشرطة الاوربية وأشاد بهذه الخطوة النوعية لحل الاشكاليات اليومية بين المحاكم والنيابات.

هذا وتناولت شيهان الحديث عن مسألة رفع الدعاوي لدى محاكم الصلح وتوقيت رفع الدعوى وإحضار جميع الأطراف إلى المحكمة وقت رفع الدعوى أمام محاكم الصلح كما تطرقت إلى المشاكل اليومية التي تواجه النيابة والمحاكم.
علاوه على ذلك تحدثت شيهان عن اجراءات التخطيط لجلسات المحاكم في مختلف المحافظات والقضايا التي سويت ومناقشة المادة ( 16 و 17  من قانون الاجراءات الجزائية ) وقضايا المرور والمخالفات وطلبات التوقيف قبيل المحاكمة.

في ختام الورشة خاض المشاركون نقاش واسع ومفتوح تلخص في نتائج وتوصيات حول رفع الدعاوي أمام المحاكم واجراءات المحاكمة والتوقيف وقضايا مخالفات المرور.

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 18-04-2013 05:39 مساء  الزوار: 932    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved