||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262003
عدد الزيارات اليوم : 9617
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة عمل لمناقشة مشروعيّ قانون حماية الأسرة من العنف ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات

رام الله - قانونعقدت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل بصفتها رئيسا للجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي

وبالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة بصفتها رئيسا للجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد النساء ورشة عمل لمناقشة مسودتيّ مشروعيّ قانون حماية الأسرة من العنف ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات من منظور عدالة النوع الاجتماعي. 
وتأتي هذه الورشة ضمن أجندة عمل لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي والتي انبثقت عن اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد النساء، حيث شارك فيها أعضاء لجنة التشريعات وممثلو بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة.
و ناقش المشاركون في الورشة مسودتي المشروعين ببعديهما القانوني والموضوعي ومدى موائمتهما لعدالة النوع الاجتماعي والمصلحة الفضلى للنساء الفلسطينيات ضحايا العنف الأسري، لكون تلك التشريعات مدرجة ضمن أولويات أجندة عمل المستويين الرسمي وغير الرسمي لاسيما بعد إدراجهما في متن الخطة التشريعية للحكومة الفلسطينية، وكذلك تنفيذاً لما ورد في محاور الوثيقة الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011م- 2019م
الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 17-04-2013 06:43 مساء  الزوار: 1273    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved