وأشار القاضي شكارنة أن العلاقة بين القضاء ونقابة المحامين تكاملية، من جانبه أضاف شاهين أن المحامين هم شركاء في عملية التقاضي.
واستمع رئيس المحكمة للمشاكل التي تعترض عمل المحامين، وأبرزها ضيق مبنى المحكمة والمساحات في هيئات الحقوق والجنايات ودائرة التنفيذ وغرفة المحامين،وتم مناقشتها والاتفاق على وضع الحلول المناسبة.