|| |
|
||||
بداية قلقيلية تدين متهمين بقضايا تسريب اراض للعدو وزراعة مخدرات وسرقة
قلقيلية - قانون- أصدرت محكمة بداية قلقيلية بصفتها محكمة جنايات ،اليوم الثلاثاء، ثلاثة احكام جنائية بحق متهمين في تلك القضايا. وافاد المكتب الاعلامي للنيابة العامة ان المحكمة قررت الحكم على المدان (ص.ب) بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن تهمة تسريب اراضي للعدو، وخمس سنوات عن تهمة التعامل مع العدو، ليم تطبيق العقوبة الاشد بالسجن 7 سنوات. كما حكمت على المدات (ح.س) بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف شيقل عن جرم زراعة مواد مخدرة، وكذلك بنفس العقوبة عن جرم الاتجار بالمواد المخدرة، وكذلك بالحبس لمدة ستة شهور عن جرم حيازة مواد مخدرة وتنفيذ العقوبة الاشد بالسجن لثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 5 آلاف شيقل، بالاضافة الى حبس المدان (ن.س) لمدة ستة شهور وغرامة مالية خمسة آلاف شيقل ، حيث قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى النصف على كلا المدانين. في حين قررت المحكمة حبس المدان (أ.خ) بالحبس لمدة ثلاث سنوات بجرم السرقة، ولوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي واعادة المسروقات قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة. الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 16-04-2013 10:26 مساء الزوار: 879 التعليقات: 0
|