||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190791
عدد الزيارات اليوم : 14944
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي مسودة رئيسا لإدارة المحاكم والقاضي جاموس أمينا عاما

رام الله- قانون- قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم 5 لسنة 2013 المنعقدة في رام الله، تدوير المناصب الإدارية في السلطة القضائية

حيث تم تكليف القاضي عماد مسودة رئيسا لإدارة المحاكم، والقاضي محمود جاموس أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى واشتمل قرار المجلس على تكليف القاضي د.رشا حماد بالإشراف على مركز الأبحاث والدراسات القضائية، والقضاة فواز عطية، وإياد تيم عضوين في اللجنة الأكاديمية في المعهد القضائي الفلسطيني.
 
وعقد المجلس برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد ونائب رئيس المجلس القاضي سامي صرصور وعضوية القضاة أسعد مبارك ومازن سيسالم وطلعت الطويل وحلمي الكخن وفايز زيارة والنائب العام عبد الغني العويوي، وتغيب وكيل وزارة العدل خليل كراجة.

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 14-04-2013 10:26 مساء  الزوار: 1100    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved