||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265387
عدد الزيارات اليوم : 13001
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي فريد الجلاد: الاحتلال ما زال يعيق تطبيق سيادة القانون

رام الله - قانون- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، القاضي فريد الجلاد أن الاحتلال الاسرائيلي ما زال يعيق تطبيق مبدأ سيادة القانون


ووصول العدالة إلى كافة المناطق الفلسطينية المقسمة إلى A وB وC، فيما يخص إجراء التبليغات، وتنفيذ مذكرات الإحضار وحركة القضاة والعاملين في السلطة القضائية.
 
وجاءت أقواله أمس خلال اجتماعه في مكتبه برام الله مع تيني كوبس مقرر اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بحضور ابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، بحث خلاله الوضع القضائي في فلسطين وأبرز التحديات التي تواجه القضاء، وذلك بعد اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى أول أمس مع وفد ممثل عن لجنة الشرق الأوسط-اللجنة الفرعية في اللجنة السياسية- المنبثقة عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلين عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
 
وتكون الوفد الأوروبي من 19 نائبا وسناتورا من 14 دولة أوروبية برئاسة جوزيه دورييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس لجنة الشرق الأوسط في الجمعية البرلمانية.
 
يذكر أن فلسطين حظيت من خلال المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي بعضوية الشراكة مع هذه الجمعية عام 2012، ويمثل فلسطين في أعمال الجمعية ومؤسساتها وفد دائم من ستة أعضاء من المجلس التشريعي.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 11-04-2013 10:31 مساء  الزوار: 1125    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved