||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174445
عدد الزيارات اليوم : 13907
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة محامي فلسطين توجه مذكرة الى مجلس القضاء الاعلى حول سياسة التفرد والهيمنة والانتهاك المتواصل

رام الله -قانون- لحكم القانون...طالعتنا صحيفة القدس في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 3 / 4 /2013 بتصريحات منسوب صدورها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد وأعيد نشرها بذات الصيغة على الصفحة الالكترونية لمجلس القضاء الأعلى

وصف من خلالها لجوء نقابة المحامين لاستخدام حقها وواجبها النقابي بالامتناع عن الظهور أمام المحاكم ليوم واحد رفضا لنهج وفلسفة وسياسة اخذ القانون باليد الرسمية ومنح مأموري الضبط القضائي صلاحيات التعامل القمعي ليس فقط مع المواطنين وطالبي العدالة بل وأيضا مع من أناط بهم القانون سلطة وصلاحية الدفاع عن تلك الحقوق . ألا وهم المحامون، والذي تمثل في طبعته الأخيرة بالاعتداء الجسدي على محامين ومن قبلهم مواطنين داخل حرمة القضاء ومباني المحاكم وعلى مرأى ومسمع المواطنين بل وحتى أن بعض القضاة لم يحركوا ساكنا واختاروا غض الطرف بالتصرف غير المبرر والمعطل لمصالح المواطنين نافيا الواقعة برمتها .

أننا في مجلس نقابة المحامين وبعد أن وقفنا بإمعان شديد ومهنية تنسجم ومقتضيات الوظيفة المهنية بصفتنا قضاء واقفا وركنا أساسيا من أركان العدالة وأمناء على حكم القانون وبموضوعية تأبى على نفسها سياسة الجاهلية المتمثلة بمقولة انصر أخاك ظالما أو مظلوما بمفهومها الجاهلي التي يتبعها البعض . يؤسفنا أن يقوم رأس الهرم القضائي بإصدار حكم وإنفاذه والتطاول على احد ابرز أركان العدالة وهو نقابة المحامين مستندا ووفقا لما صرح به نفسه إلى تقرير لا ندري إذا كان خطيا أو شفهيا صدر عن رأس الجهة المشكو من سلوك احد عناصرها ، والذي لم يقم بدوره بتمحيص شكوى النقابة والمحامين أنفسهم بشان واقعة الاعتداء والتي وفور علمنا بوقوعها بادر نقيب المحامين بنفسه إلى الاتصال بكافة الجهات الرسمية ذات الصلة والاختصاص ومنهم القاضي فريد الجلاد شخصيا لمعالجتها وفقا للقانون ومن المؤسف ان يحصر رئيس مجلس القضاء الأعلى دوره في الدفاع عن القضاة ويخرج من دائرة اهتمامه المحامين والمتقاضين وكأنه بهذا ينظر إلى السلطة القضائية كإقطاعية خاصة وينسى أنها رئة أي نظام يحترم مواطنيه ويسهر على تطبيق سيادة القانون وأحكامه على الكافة حكاما ومحكومين. 

إن تصريحات السيد القاضي فريد الجلاد بصفته الوظيفية المتسرعة وقيامه، بكيل الاتهام للنقابة والمحامين قبل ان يطلع ويقف وقفة القاضي الحيادي على وقائع الاعتداء المشكو منه ودون ان يكلف نفسه التواصل مع نقيب المحامين بهذا الشأن وصولا لعلاج الشكوى بطريقة موضوعية ومهنية تنسجم ومقتضيات القانون ، و بهدف تحقيق غايات ومصالح من المشروع التساؤل عن مدى ارتباطها بحقيقة دور السلطة القضائية .
وحتى نكون أكثر صريحة طالما أننا في سفينة واحدة ووطن واحد فاننا نرى بان التصريحات المنسوبة للقاضي فريد الجلاد هي تعبير آخر عن حالة الانهيار التي يعاني منها القضاء الفلسطيني والتي سبق لنا وشخصنا بعض مظاهرها في العديد من اللقاءات والحوارات التي تمت مع مجلسكم الموثقة وقائعها لديكم .

أننا في نقابة المحامين وإذ نعرب عن استهجاننا ورفضنا الحاسم لهذه التصريحات ولكافة مظاهر تجاوز حكم القانون والاعتداء على المحامين وكرامتهم وعلى المتقاضين أيضا والتي لا تنحصر باعتداءات إفراد الضابطة العدلية فحسب بل شملت تجاوزات عدد من السادة القضاة وموظفي السلطة القضائية والذين للأسف يرون في وظيفتهم مركز سلطة وأداة قمع تتنافى وبديهيات شروط إشغال الوظيفة القضائية ،ونذكر في هذا المجال أيضا بان العديد من هذه التجاوزات سبق لنا وبحثناها سويا وتعهدتم والتزمتم بمعالجتها إلا إن شيئا من هذا لم يتم وبدلا من ان يوضع حد للتجاوزات ازدادت وتعمقت مظاهرها بحيث طالت يوميات العمل القضائي وفي معظم المحاكم ودوائر السلطة القضائية المختلفة .

السادة المحترمين : 
نطلب من حضراتكم الوقوف على مذكرتنا هذه بجدية متناهية وإجراءات عملية والشروع في حل كافة الإشكالات التي تهدد استمرار العمل المشترك بين أركان العدالة . وبخلاف ذلك فإننا سنواصل التمسك بحقنا القانوني وواجبنا النقابي والمهني والوطني في اتخاذ كافة الإجراءات بالوسائل القانونية المشروعة الضامنة لمواصلة أدائنا لرسالتنا وفقا لاحاكم القانون ومتطلبات مشروعنا الوطني .

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 11-04-2013 12:56 صباحا  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved