|| |
|
||||
النيابة العامة تحقق في ظروف وفاة مواطن من اذنا بالخليل
الخليل-قانون- فتحت النيابة العامة صباح هذا اليوم وبناءً على بلاغ تلقته من الشرطة تحقيقاً في ظروف وفاة المواطن (ج.ع) والبالغ 57 عاماً من بلدة اذنا قضاء الخليل. وأشار بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة ان جثة المواطن وصلت الى المستشفى الاهلي في الخليل ولم تتمكن الطواقم الطبية من معرفة وسبب ظروف الوفاة، وعلى الفور تحرك وكيل النيابة الاستاذ خضر الطوباسي برفقة الشرطة والبحث الجنائي الى المستشفى المذكور. وأوضح البيان أنه ومن خلال التحقيقات الاولية المباشرة والكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي الدكتور اشرف القاضي أن سبب الوفاة المباشر مرضي الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 04-04-2013 10:02 مساء الزوار: 1308 التعليقات: 0
|