||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171464
عدد الزيارات اليوم : 10926
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تعقد ورشة عمل لمناقشة المشروع المعدل لقانون الخدمة المدنية

عقدت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل ورشة عمل لمناقشة المشروع المعدل لقانون الخدمة المدنية من منظور عادل للنوع الاجتماعي.وشارك في الورشة ممثلون عن وحدة النوع الاجتماعي من الوزارات المختلفة  ولجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي وممثلين عن مؤسسات اركان العدالة.وأوصت ورشة الى ضرورة اعادة صياغة السياسة التشريعية للقانون


بشكل يستجيب لمعايير عدالة النوع الاجتماعي وتكريس ذلك في الأحكام العامة والنصوص القانونية الوارده في متن القانون والنص الصريح وعلى الامتيازات الايجايبة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والمستجيبة للنوع الاجتماعي، والتي هي محور مطالب المؤسسات الحقوقية والنسوية الأهلية والوطنية والتي منها كالنص على نسبة محدده لتولي النساء الموظفات مواقع صنع القرار مع شرط الكفاءة ونسبة التوظيف الامتيازي لزوجات الشهداء والاسرى والجرحى واجازة الوضع والأبوه ورعاية الأطفال للموظف والغاء كافة القيود التميزية المجحفة في حق الموظفات والمتعلقة بالعلاوة الاجتماعية والراتب التقاعدي واستحداث وحد النوع الاجتماعي ومجال صلاحياتها في متن القانون.
 وخلصت الورشة في توصياتها الى ضرورة التروي لغاية طرح مواضيع مشروع الخدمة المدنية لنقاش اكبر شريحة مستهدفه منه تحديدا النقابات والمؤسسات الحقوقية والقانونية والموظفين العموميين، ودراسة ما تم ادخالة من مطالب في متن نصوصه وما لم يتم ادخاله مقارنه بالقانون الحالي والقضايا التي لا بد من العمل على اعاده صياغتها وتعديلها.
يشار الى انه سيتم عقد ورشة عمل لغاية الصياغة التشريعية لكافة التوصيات المنسجمة مع معايير عدالة النوع الاجتماعي والاتفاقيات الدولية  التي أوصت بها الورشة وتضمينها في مسوده مشروع القانون.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 02-04-2013 06:22 صباحا  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved