|| |
|
||||
نقابة محامي فلسطين تشجب وتستنكر الاعتداءات التي تقع على المحامين
رام الله - قانون - نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة يدينون الاعتداءات التي تقع على المحامين واخرها الاعتداء بالضرب الذي وقع على المحامي لؤي ابو خديجة اثناء تأديته لواجبه من قبل احد افراد شرطة محكمة بداية طولكرم الامر الذي يشكل الاعتداء على سيادة القانون وامن الوطن والمواطنين اننا في نقابة المحامين نطالب الجهات المختصة بالقبض على الجاني وتقديمه للعدالة وايقاع العقوبات اللازمة بحقه وسيقوم مجلس النقابة بمتابعة هذا الامر مع المسؤولين الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 31-03-2013 04:44 مساء الزوار: 1882 التعليقات: 0
|