||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936188
عدد الزيارات اليوم : 15269
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتابع موضوع “محتال” على والدة اسير

المكتب الاعلامي: ذكر المكتب الاعلامي للنيابة العامة انه وبناءً على تعليمات النائب العام المستشار عبد الغني العويوي، باشرت النيابة العامة بالتحقيق ومتابعة موضوع احتيال قام به مواطن على والدة الاسير محمد التاج بعد تقمصه شخصية ابنها الاسير المريض مقابل مبلغ من المال.


حيث اكد رئيس النيابة العامة في طوباس والمكلف بمتابعة هذا الموضوع  الاستاذ مقداد حطاب ان النيابة العامة بعد قرائتها للخبر المنشور على موقع دنيا الوطن الاخباري قررت وبناء على تعليمات من النائب العام بمتابعة الموضوع ومباشرة التحقيق فيه، حيث تم دعوة والدة الاسير المريض للنيابة العامة واخذ اقوالها.

وحسب الخبر المنشور على دنيا الوطن، فان المحتال انتحل شخصية الطبيب المعالج للاسير المريض محمد التاج من طوباس والمعتقل منذ 2003 ومحكوم 15 عاماً، وطلب من والدته احضار مبلغ 1000 شيقل مقابل كتاب رسمي كبديل عن تكاليف العلاج  التي تصل الى 13 الف دينار اردني تكلفة زراعة كلية، وبعد اعطاءه المبلغ اكتشفت والدة الاسير ان الغلاف فارغ ولا يحوي على اية اوراق.

واكد بيان المكتب الاعلامي للنيابة العامة أنه سيتم متابعة هذا الموضوع الى آخر درجات التقاضي مؤكداً ان اسرانا البواسل وذويهم خط احمر ولن يُسمح لاحد بالاحتيال عليهم او ابتزازهم، فتضحياتهم تجعلنا ومن خلال مؤسستنا النيابة العامة خط الدفاع الاول عنهم وعن ذويهم والتصدي لمن تسول له نفسه من الاقتراب منهم ومن مشاعرهم.

مرفق الخبر المنشور على صفحة دنيا الوطن

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/03/24/374992.html

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 26-03-2013 08:21 مساء  الزوار: 1026    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved