||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35296399
عدد الزيارات اليوم : 6275
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن الإنتخابات

مرسوم رئاسي رقم ( 4 ) لسنة 1995بشأن الانتخابات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةرئيس السلطة الفلسطينيةبعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات.وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا المرسوم التالي :
مادة (1)
تشكل محكمة استئناف قضايا الانتخابات على النحو التالي : 1- القاضي زهير الصوراني رئيساً 2- القاضي عبد الله غزلان عضواً 3- القاضي عماد سليم عضواً 4- القاضي سامي سابا عضواً 5- القاضي شكري النشاشيبي عضواً

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 23 /12 /1995 ميلادية الموافق 1 / شعبان / 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 08:05 مساء  الزوار: 1125    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved