||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237998
عدد الزيارات اليوم : 9562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية جنين تحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهم بالقتل العمد

أصدرت محكمة بداية جنين أمس حكما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(ز.أ) 31 عاما من قرية الكفير قضاء جنين عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، كما حكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات عن تهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 328 و 70 من ذات القانون.

وتشير الوقائع إلى قيام المدان(ز.أ) بإطلاق النار على المغدور(ع.أ)، فأصابه في أنحاء مختلفة من جسمه توفي على أثره، ثم قام بإطلاق النار على من كان برفقة المغدور.
 
وعملا بأحكام المادة 72 قررت المحكمة تطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.
 
كما برأت المحكمة في ذات القضية المتهم (ق.أ) من تهمتي القتل العمد والشروع بالقتل لعدم كفاية الأدلة، والمتهم(أ.ج) من تهمة التدخل بالقتل لانتفاء الأدلة
الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 19-03-2013 10:05 مساء  الزوار: 1174    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved